Deskripsi
masalah
Pada suatu daerah
ada sebuah pemakaman umum, kebanyakan yang dimakamkan disana
tidak dihadapkan kearah qiblat (Mujur ngetan/ngulon),
padahal mayoritas penduduk disekitar makam itu adalah
muslim, akan tetapi anehnya hal seperti itu diikuti oleh
warga Muslim setempat dan dianggap biasa (lumrah) sebab itu
sudah menjadi pengadatan nenek moyangnya.
Pertanyaan:
-
Siapakah yang berkewajiban membongkar makam tersebut ?
-
Apa hukumnya memberikan tanda nisan yang sama antara kuburan non muslim dengan muslim?
Rumusan
jawaban
Bagi setiap orang
yang tahu dan mampu secara fisik dan materi, wajib melakukan
upaya pembongkaran dengan tahapan “tindakan yang dilakukan
tidak mengakibatkan dloror yang lebih besar”.
Catatan
Al Mutawalli
berpendapat bahwa pemakaman dengan menghadapkan kaki dan
muqoddimatul badan ke qiblat adalah makruh, jika tidak
karena sempitnya pekuburan.
Al Maliki
berpendapat bahwa pemakaman jenazah dengan menghadap ke
qiblat adalah sunah
اسنى المطالب الجزء الأول ص: 326
( والاستقبال به ) القبلة ( واجب ) تنزيلا له منزلة المصلي ( فإن دفن مستدبرا ) يعني غير مستقبل لها فيشمل الاستلقاء المصرح به في الأصل ( نبش ) ووجه للقبلة وجوبا ( إن لم يتغير ) وإلا فلا ينبش ومحله في الاستلقاء كما قال الأذرعي إذا جعل عرض القبر مما يلي القبلة كالعادة وإلا فقد قال المتولي يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه الميت تكون رجلاه إلى القبلة فإن فعل لضيق مكان لم يكره وإلا كره لكن إذا دفن على هذا الوجه لا ينبش وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه وتعقبه الأذرعي فقال : وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة ; لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو النصارى فإن هذا شعارهم وفي كون ما قاله موجبا للتحريم نظر ( لا إن وضع على يساره ) بفتح الياء وكسرها فلا ينبش ( وذلك ) أي وضعه على يساره ( مكروه ) . وهو مراد النووي في مجموعه بقوله إنه خلاف الأفضل كما سبق في المصلي مضطجعا فإن الذي سبق له ثم إنما هو الكراهة
( والاستقبال به ) القبلة ( واجب ) تنزيلا له منزلة المصلي ( فإن دفن مستدبرا ) يعني غير مستقبل لها فيشمل الاستلقاء المصرح به في الأصل ( نبش ) ووجه للقبلة وجوبا ( إن لم يتغير ) وإلا فلا ينبش ومحله في الاستلقاء كما قال الأذرعي إذا جعل عرض القبر مما يلي القبلة كالعادة وإلا فقد قال المتولي يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه الميت تكون رجلاه إلى القبلة فإن فعل لضيق مكان لم يكره وإلا كره لكن إذا دفن على هذا الوجه لا ينبش وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه وتعقبه الأذرعي فقال : وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة ; لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو النصارى فإن هذا شعارهم وفي كون ما قاله موجبا للتحريم نظر ( لا إن وضع على يساره ) بفتح الياء وكسرها فلا ينبش ( وذلك ) أي وضعه على يساره ( مكروه ) . وهو مراد النووي في مجموعه بقوله إنه خلاف الأفضل كما سبق في المصلي مضطجعا فإن الذي سبق له ثم إنما هو الكراهة
0 komentar:
Posting Komentar