BAHTSUL MASA'IL; Berdesakan Saat Melempar Jumrah
Diskripsi Masalah
Baru-baru ini terjadi peristiwa yang merisaukan hati, tepatnya pada musim haji tahun 2004 M. Terjadilah peristiwa yang menggegerkan umat Islam terutama umat Islam Indonesia yang notabenenya merupakan jamaah terbesar. Pada saat di Mina yaitu sekitar tempat pelemparan jumrah, karena banyaknya orang saling berebut melempar jumrah, dengan tanpa disadari dari desakan tersebut ternyata banyak menimbulkan masalah bahkan banyak korban yang tidak hanya sekedar pingsan namun sampai meninggal dunia karena mungkin terinjak jamaah lain dan atau mungkin karena kurang sehat, sesak napas atau terlalu tua.

Pertanyaan
a. Apakah peristiwa tersebut termasuk pembunuhan ?
b. Apakah jamaah haji tersebut termasuk istithaah  ?

Jawaban
a. Termasuk pembunuhan apabila masih ada unsur   إختيار, namun jika sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan posisinya sudah ملجاء maka bukan termasuk pembunuhan sebab tidak ada tujuan untuk berbuat.
b. Tidak menggugurkan istithaahnya apabila masih ada jalan lain sebagai alternatif.

روضة الطالبين ج: 9 ص: 331
الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين وفيه مسائل إحداها إذا اصطدم حران ماشيان فوقعا وماتا فكل واحد مات بفعله وفعل صاحبه فهو شريك في القتلين ففعله هدر في حق في حق صاحبه فالصحيح أن في تركة كل واحد منهما كفارتين بناء على أن الكفارة لا تتجزأ وأن قاتل نفسه عليه كفارة وأما الدية فتسقط نصف دية كل واحد ويجب نصفها ثم إن لم يقصدا الاصطدام بأن كانا أعميين أو في ظلمة أو مدبرين أو غافلين فهو خطأ محض فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الآخر وإن تعمدا الاصطدام فوجهان أحدهما أن الحاصل عمد محض ويجب في مال كل واحد نصف دية الآخر قاله أبو إسحق واختاره الإمام والغزالي وأصحهما ثم الأكثرين وهو نصه في الأم أن الحاصل شبه عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض ولذلك لا يتعلق القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر فيجب على عاقلة كل واحد نصف دية الآخر مغلظة الثانية إذا كان المصطدمان راكبين فحكم الدية والكفارة كما ذكرنا فلو تلفت الدابتان ففي تركة كل واحد نصف قيمة دابة صاحبه ولو غلبتهما الدابتان فجرى الاصطدام والراكبان مغلوبان فالمذهب أن المغلوب كغير المغلوب كما سبق وفي قول أنكره جماعه أن هلاكهما وهلاك الدابتين هدر إذ لا صنع لهما ولا اختيار فصار كالهلاك بآفة سماوية ويجري الخلاف فيما لو غلبت الدابة راكبها أو سائقها وأتلفت مالا هل يسقط الضمان عنه فرع سواء في اصطدام الراكبين اتفق جنس المركوبين وقوتهما أم اختلف كراكب فرس أو بعير مع راكب بغل أو حمار وسواء في اصطدام الرجلين اتفق سيرهما أو اختلف بأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء كانا مقبلين أم مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا قال الإمام لكن لو كانت إحدى الدابتين كمال بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة وسواء وقع المصطدمان مقبلين أو مستلقيين أو أحدهما مستلقيا والآخر مكبا وعن المزني أنه إذا وقع أحدهما مكبا والآخر مستلقيا فالمكب مهدر وعلى تزوجها ضمان المستلقي وعن ابن القاص مثله تخريجا وعنه أن المكبين مهدران والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ولو اصطدم ماش وراكب لطول الماشي وهلكا فالحكم ما سبق

0 komentar:

Posting Komentar

 
Top