Diskripsi Masalah
Sektor perpajakan dalam setiap tahunnya menjadi penopang terselenggaranya perekonomian di negara kita. Mulai dari pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pemanfaatan fasilitas umum, pajak barang-barang mewah, dan bahkan tempat-tempat kemaksiatan resmi, seperti lokalisasi, diskotek maupun bar juga terkena beban pajak. Namun yang ironis dari aturan perpajakan adalah disamaratakannya semua lapisan masyarakat dalam jenis pajak tertentu. Ditambah lagi, konon, gaji pejabat dan pegawai pemerintah juga banyak yang diambilkan dari uang pajak lokalisasi dan bar.
Pertanyaan
Bagaimana kejelasan hukum dari pajak-pajak di atas? Apakah betul hal tersebut merupakan tarikan liar yang dibungkus dengan kedok undang-undang (Maksu)?
Bagaimana hukum menerima gaji yang bersumber dari pajak-pajak tempat kemaksiatan?
Bagaimana hukum menerima gaji yang bersumber dari pajak-pajak tempat kemaksiatan?
Jawaban
Sebenarnya pemasukan kas negara(pemerintah) yang diperoleh dari rakyat, itu hanya berasal dari dua sektor :
- Dari orang-orang kafir yang meliputi : jizyah, ghonimah, harta fai' dan khoroj (pajak tanah) dengan segala ketentuannya.
- Dari orang-orang Islam yang meliputi : warisan yang tidak diketahui ahli warisnya, mal al-Dlo'i', zakat, khoroj dan para ahli ma'siat dalam rangka menghentikan kema'siatannya.
Namun dalam keadaan khajat/dlorurat (seperti kondisi Indonesia saat ini) pemerintah boleh mengusahakan pemasukan negara lewat pungutan dari semua lapisan masyarakat Islam yang kaya, demikian menurut madzhab Syafi'i sedangkan menurut madzhab Malikiyah , dalam keadaan hajat pemerintah boleh menarik pajak, baik aset bergerak atau tidak bergerak dengan syarat :
- Betul-betul ada kebutuhan yang mendesak.
- Ditashorufkan untuk kepentingan muslimin.
- Ditashorufkan dengan pertimbangan kemaslahatan.
- Dibebankan kepada orang-orang yang mampu, sekiranya tidak mengakibatkan dloror dari pajak yang dikenakan.
- Kekosongan Baitul mal itu tidak mungkin tertutupi pada waktu dekat dari sektor lain.
Catatan :
- Penggunaan fasilitas umum tidak boleh dikenakan pajak/restribusi.
- Dalam pembebanan pajak, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan kebutuhan negara.
- Batasan orang kaya (mampu) yang dikenakan pajak dalam madzhab Syafi'I adalah orang yang aset maliyahnya mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya selama satu tahun.
Sedangkan menurut Madzhab Malikiyah musyawirin masih موقوف
Ibarat
المعيار المعزب الجزء غخدى عشرة ص 127-138
(حكم فرض الخراج على الرعية) وسئل القاضي أبو عمر ابن منظور بما نصه : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رضي الله عنكم تفضلوا بجوابكم الشافي عن مسئلة وهي أن الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس المسماة بالمعونة كانت موضوعة في القديم على نسبة الدراهيم السبعينية بل على الستينية وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن ووظف أيضا على الكسب في ذلك العهد بنسبة درهم ونصف إلى رأس من الغنم ثم إن السكة تبدلت ونقصت على ما في عملكم ثم ظهر الآن المعيار الحق وهي السكة الجديدة فهل يوخذون بها إذا ظهر ما قد كان لزمهم في قديم الأزمان بعد أن تحط عنهم الأجعال وما لزمهم من الملازم الثقل وما أحدث بعد تلك الأعصار أو يتركون على ما هم عليه من أخذ الدرهم باسمه دون معناه وحقيقته ؟ بينوا لنا ما الحكم في ذلك مأجورين مثابين بفضل الله تعالى ؟ والسلام على سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته (فأجاب) الجواب وبالله التوفيق إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغاريم غير واجبة بالشرع وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيئ والركاز وإرث من يرثه بيت المال وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى قالوا يا ذالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا الآية لكن لا يجوز هذا إلا بشروط (الأول) أن تتعين الحاجة فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين جزية وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكر وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما (الثاني) أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في شرف ولا أن يعطى من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق (الثالث) أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض (الرابع) أن يكون الغرم على ما كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا (الخامس) أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة علىما في بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال في التوزيع، فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بلأبدان، ولم يكف المال، فإن الناس يجبرون على التعاون على الأمر الداعي للمعونة، بشرط القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك فإذا تقرر هذا فتقول في المسألة المسؤلة عنها :
إذا جزم أمير المسلمين نصره الله وعزم على رفع الظلمات وأخذ على أيدي الأخذين للأجعال ورفع ما احدث في هذا الأزمان الفارطة القريبة مما لا خفاء بظلمه ولا ريب في جوره، وسلك باالمأخوذ الشروط التي ذكرناها حتى يعلم الناس أنهم لا يطالبون إلا ما جرت به العوائد وسلك بهم مسلك العدل في الحكم ولا يزال أيده الله يتفقد رعيته وولاته حتى يسيروا على نهج قومهم. فله أن يوزع من المال على النسبة المفسرة وما يراه صوابا ولا إجحاف فيه، حسبما ذكرناه أصلح الله أموره وكان له وجعله من الأئمة الراشدين-إلى أن قال- فإن قيل روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حتى أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته.
(قلنا) المظنون بعمر أنه لم يبدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع وإنما ذلك لعلمه باختلاط ماله بالأموال المستفادة من الولاية، واحاطته بتوسعه فيه ولقد كان عمر يراقب الولاة يعين كالية ساهرة فلعله ظن الأمر فرأى شطر ماله من فوائد الولاية وثمراتها فيكون ذلك كالاسترجاع للحق بالرد إلى نصابه، فأما أخذ المال المستخلص للرجل عقابا على جناية شرع الشرع فيها عقوبة سوى أخذ المال فهي مصلحة غريبة لا تلائم قواعد الشرع فتبين بهذا المثال أن إبداع أمر في الشرع لا عهد به لا وجه له وأنا في اتباع المصالح تتردد على ضوابط الشرع ومراسمه وقد ذهب إلى تجويز ذلك ذاهبون ولا وجه له انتهى
(حكم فرض الخراج على الرعية) وسئل القاضي أبو عمر ابن منظور بما نصه : الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رضي الله عنكم تفضلوا بجوابكم الشافي عن مسئلة وهي أن الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس المسماة بالمعونة كانت موضوعة في القديم على نسبة الدراهيم السبعينية بل على الستينية وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن ووظف أيضا على الكسب في ذلك العهد بنسبة درهم ونصف إلى رأس من الغنم ثم إن السكة تبدلت ونقصت على ما في عملكم ثم ظهر الآن المعيار الحق وهي السكة الجديدة فهل يوخذون بها إذا ظهر ما قد كان لزمهم في قديم الأزمان بعد أن تحط عنهم الأجعال وما لزمهم من الملازم الثقل وما أحدث بعد تلك الأعصار أو يتركون على ما هم عليه من أخذ الدرهم باسمه دون معناه وحقيقته ؟ بينوا لنا ما الحكم في ذلك مأجورين مثابين بفضل الله تعالى ؟ والسلام على سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته (فأجاب) الجواب وبالله التوفيق إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغاريم غير واجبة بالشرع وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيئ والركاز وإرث من يرثه بيت المال وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى قالوا يا ذالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا الآية لكن لا يجوز هذا إلا بشروط (الأول) أن تتعين الحاجة فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين جزية وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكر وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما (الثاني) أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في شرف ولا أن يعطى من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق (الثالث) أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض (الرابع) أن يكون الغرم على ما كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا (الخامس) أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة علىما في بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال في التوزيع، فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بلأبدان، ولم يكف المال، فإن الناس يجبرون على التعاون على الأمر الداعي للمعونة، بشرط القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك فإذا تقرر هذا فتقول في المسألة المسؤلة عنها :
إذا جزم أمير المسلمين نصره الله وعزم على رفع الظلمات وأخذ على أيدي الأخذين للأجعال ورفع ما احدث في هذا الأزمان الفارطة القريبة مما لا خفاء بظلمه ولا ريب في جوره، وسلك باالمأخوذ الشروط التي ذكرناها حتى يعلم الناس أنهم لا يطالبون إلا ما جرت به العوائد وسلك بهم مسلك العدل في الحكم ولا يزال أيده الله يتفقد رعيته وولاته حتى يسيروا على نهج قومهم. فله أن يوزع من المال على النسبة المفسرة وما يراه صوابا ولا إجحاف فيه، حسبما ذكرناه أصلح الله أموره وكان له وجعله من الأئمة الراشدين-إلى أن قال- فإن قيل روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حتى أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته.
(قلنا) المظنون بعمر أنه لم يبدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع وإنما ذلك لعلمه باختلاط ماله بالأموال المستفادة من الولاية، واحاطته بتوسعه فيه ولقد كان عمر يراقب الولاة يعين كالية ساهرة فلعله ظن الأمر فرأى شطر ماله من فوائد الولاية وثمراتها فيكون ذلك كالاسترجاع للحق بالرد إلى نصابه، فأما أخذ المال المستخلص للرجل عقابا على جناية شرع الشرع فيها عقوبة سوى أخذ المال فهي مصلحة غريبة لا تلائم قواعد الشرع فتبين بهذا المثال أن إبداع أمر في الشرع لا عهد به لا وجه له وأنا في اتباع المصالح تتردد على ضوابط الشرع ومراسمه وقد ذهب إلى تجويز ذلك ذاهبون ولا وجه له انتهى
الغياثي ص 130
جواز مصادرة أموال العصاة عند حاجة الدولة لها
411- نعم لا يبعد أن يعتني الإمام عند المسيس الحاجات بأموال العتاة، وهذا فيه أكمل مردع ومقمع، فإن العتاة العصاة إذا علموا ترصد الإمام لأموالهم لاضططراب حالاتهم عند اتفاقإضاقة أعوان المسلمين وحاجاتهم كان ذلك وازعالهم عن مخازيهم وزلاتهم
412- فإن قيل أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خلدر بن الوليد ماله، وشاطر عمرو بن العاص ماله حتى أخذ رسوله إليه نصف عمامته وفرد نعله ؟ قلنا ما فعله رضي الله عنه محمول على محمل سائغ واضح وسبيل بين لائح وهو أنهما كانا خامرا في إمرأة الأجناد والبلاد أموالا لله وكان لا يشد عنه رضي الله عنه مجاري أحوال مستخلفيه فلعله رآهما مجاوزين حدود الاستحقاق ثم أنعم النظر وأطال الفكر وقدم الرأي وأخر فرأى ما أمضى وشهد وغبنا وقدره أجل وأعلى من أنيتجاوز ويتعدى
0 komentar:
Posting Komentar